الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

222

أحكام النساء

الثاني فلا يحتاج إلى عدّة الوطء بالشبهة . السّؤال 851 : إذا طلق الرجل زوجته ولكنّه مات قبل تمام العدّة ، فهل يجب على الزوجة عدّة الوفاة أو تكتفي بعدّة الطلاق ؟ وهل يختلف الحال في هذه المسألة بين الطلاق الرجعي والبائن أو طلاق الحامل وغير الحامل ؟ الجواب : إذا كانت عدّتها رجعية وجب عليها أن تعتد عدّة الوفاة ، ولكن في عدّة البائن يكفي تكميل العدّة ذاتها . السّؤال 852 : طلقني زوجي الأول قبل 15 سنة وبعد انقضاء سنة واحدة تقريباً تزوجت مرّة ثانية برجل آخر ، وبعد 5 أشهر من الزواج الثاني مات زوجي الأول ، وأخيراً انتبهت بعد مضي 14 سنة أنّ طلاق الأول باطل ، ولهذا السبب اجتنبت زوجي الثاني ، فهل يجب عليَّ وقد بلغت سن اليأس الآن أن ألتزم عدّة الوفاة لزوجي الأول بعد مضي 14 سنة من وفاته ؟ الجواب : يجب التزام عدّة الوفاة في الوقت الذي علمتِ بوفاة زوجكِ ، ولكن إذا كنتِ قد علمتِ سابقاً بوفاته ومضى على ذلك 4 أشهر وعشرة أيّام فقد انقضت العدّة . ترك الزينة في أيّام عدّة الوفاة : المسألة 853 : يجب على المرأة في عدّة الوفاة أن تتجنّب ارتداء ثياب الزينة والتكحل وكلّ ما يعدّ زينة . السّؤال 854 : امرأة شابّة ( في الثّلاثين مثلًا ) توفي زوجها فتركت الزينة بأكثر من المتعارف عليه ، بحيث لم تراع النظافة بالمقدار المطلوب ، وتركت الزواج ، وكلما تقدم لخطبتها أحد ، أجابت : لقد عاهدت زوجي أن لا أتزوج بعده ، وقد اشترطنا على بعضنا بأنه إذا مات أحدنا فلا يتزوج الآخر . فهل يصحّ هذا ؟ وهل هذا الشّرط لازم ؟ الجواب : الحداد هو ترك الزّينة في أيّام عدّة الوفاة ، وليس ترك النّظافة . وهذا